للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم «أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء» متفق عليه (١) فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث (٢) واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل (٣) بل بإزالة أجزاء المكان (٤) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة (٥) (و) يجزئ في نجاسة (على غيرها) أي غير أرض (٦) (سبع) غسلات (٧) .


(١) من حديث أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فقال: دعوه وأريقوا: أي صبوا وفي لفظ: أهريقوا، وفي لفظ: هريقوا على بوله سجلا، بفتح المهملة وسكون الجيم الدلو لملآي، ويجمع على سجال، أو ذنوبا من ماء، والذنوب الدلو العظيمة المملوءة ماء، قال الحافظ: على الترادف أو الشك من الراوي، وإلا فهي للتخيير والأول أظهر وفي الصحاح: السجل الدلو إذا كان فيه الماء وإن ملئت فهو ذنوب، ودلو بدونهما.
(٢) أي النجس، والرمم جمع رمة بالضم والكسر، واقصر عليه الجوهري العظام البالية إذا كانت تجسة.
(٣) لأن عين النجاسة لا تنقلب.
(٤) أي الذي أصابته النجاسة.
(٥) وذلك لا يحصل إلا بزوال عينها، وإن بادر البول، ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر، وإن جف فأزال ما عليه الأثر من التراب فلا، إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول ونحوه.
(٦) ونحوها كصخر وحيطان.
(٧) منقية وإلا فيزيد حتى ينقي النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>