للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١) وألحق بذلك سائر الكفارات (٢) (سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا) (٣) لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كالعمى (٤) والشلل ليد، أو رجل، أو اقطعهما) أو اليد والرجل (٥) (أو اقطع الأصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام (٦) أو الأنملة من الإبهام) أوأنملتين من وسطى، أو سبابة (٧) .


(١) وهو في القتل إجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتقها فإنها مؤمنة» .
(٢) قياسا عليه، وحملا للمطلق على المفيد، وهو ظاهر المذهب، وقول مالك والشافعي، وغيرهما.
(٣) وهو مذهب الجمهور، مالك والشافعي، وأصحاب الرأي.
(٤) لأن الأعمى لا يمكنه العمل، في أكثر الصنائع.
(٥) لأن اليد آلة البطش، والرجل آلة المشي، فلا يتهيأ له كثير من العمل، مع شلل إحداهما أو قطعها.
(٦) لأن نفع اليد يزول بذلك.
(٧) لا واحدة لبقاء نفع اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>