للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعدتها أحد عشر شهرا (١) (وعدة من بلغت ولم تحض) كآيسة (٢) لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٣) (و) عدة (المستحاضة الناسية) لوقت حيضها كآيسة (٤) (و) عدة (المستحاضة المبتدأة) الحرة (ثلاثة أشهر (٥) والأمة شهران) (٦) لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة (٧) .


(١) وعلى القول بأن عدتها نصف عدة الحرة، فتكون عدتها عشرة أشهر ونصفا، وإن عتقت الأمة الرجعية بنت على عدتها حرة، وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة؛ قال في الإنصاف: بلا نزاع.
وإن عاد الحيض في السنة، لزم الانتقال إلى القرء، لأن الأصل، وبطل حكم البدل، وبعد مضيها فلا، للحكم بصحة انقضاء العدة.
(٢) أي كعدة آيسة ثلاثة أشهر.
(٣) وهذه من اللائي لم يحضن، ولأن الاعتبار بحال عادتها، ولا تمييز لها.
(٤) أي كعدة آيسة، والناسية لوقته، كمن جهلت، هل تأتيها حيضتها في الشهر مرة أو مرتين، فإن كانت عادتها، تأتيها في الشهر مرتين، واستحيضت فعدتها شهر ونصف، وإن كان لها عادة، أو تمييز عملت به، إن صلح حيضا.
(٥) لأمره - صلى الله عليه وسلم - لحمنة «أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة» ، فجعل لها حيضة من كل شهر.
(٦) وعلى القول الثاني: المرجح شهر ونصف نصف عدة الحرة.
(٧) كما هو معلوم من حالهن، ويؤيده قصة حمنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>