(٢) عند جمهور أهل العلم. (٣) أي وعلى وارث الولد الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل ما على الأب، من الإنفاق على الطفل وكسوته، وعلى والدة الطفل والقيام بحقوقها، وعدم الإضرارا بها، وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا بهذه الآية، وقوله {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} وغير ذلك من الأحاديث، على وجوب نفقة الأقارب، بعضهم على بعض، وقالوا: إذا لم يكن للصبي ونحوه، مال ينفق منه عليه، أجبرت ورثته. (٤) فيدخل وجوب نفقة الطفل وكسوته، ونفقة مرضعته، على كل وارث قريب أو بعيد، كل منهم على قدر ميراثه منه، نساء كانوا أو رجالا. (٥) وللنسائي، وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي «وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك» ، وهو مفسر لما تقدم، من قوله: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} فيجب الإنفاق بشرطه لهذه الأحاديث وغيرها.