للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته (١) روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم (٢) (ويريحه سيده) وقت القائلة، وهي وسط النهار (و) وقت (النوم (٣) و) وقت (الصلاة) المفروضة لأن عليهم في ترك ذلك ضررا (٤) وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر لا ضرار» (٥) (ويركبه السيد) (في السفر عقبة) (٦) لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق (٧) .


(١) وإن كانت أكثر من كسبه بعد نفقته لم يجز، وكذا إن كلف من لا كسب له، لأنه إذا كلف ذلك كان قد كلفه ما يغلبه، وفي الخبر «لا تكلفوهم ما يغلبهم» وربما حمله أن يأتي به من غير وجهه.
(٢) وروي أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه أجرة، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه، وروي أن كثيرا من الصحابة، يضربون على رقيقهم خراجهم، وجاء أبو لؤلؤة إلى عمر، يسأله أن يسأل المغيرة يخفف عنه من خراجه.
(٣) لأنها العادة.
(٤) وتركا لما أوجب الله عليهم، ولا يحل الإضرار بهم، ولأن العادة جارية بذلك.
(٥) فدل عمومه، على تحريم الإضرار بالمملوك.
(٦) بوزن غرف أي يركبهم تارة ويمشيهم أخرى.
(٧) لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، روي عن أحمد أنها ستة أميال، والمعتبر العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>