للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم خالات أمه) كذلك (ثم خالات أبيه) كذلك (١) (ثم عمات أبيه) كذلك (٢) .

(ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدلين بأبي الأم، وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب، وهو من أقرب العصبات (٣)) (ثم بنات إخوته) تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب (٤) (و) مثلهن بنات (أخواته (٥) ثم بنات أعمامه) لأبوين، ثم لأم، ثم لأب (و) بنات (عماته) كذلك (٦) .


(١) وقالوا لإدلائهن بالأم، فقدموهن على عمات الأب.
(٢) أي لأبوين: ثم لأم، ثم لأب، قالوا: لإدلائهن بالأب، وهو مؤخر في الحضانة عن الأم، وتقدم أن نساء الأب يقدمن على نساء الأم.
(٣) قال الشيخ: ولا حضانة إلا لرجل من العصبة، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة، أو بوارث.
(٤) على ما قرروه من قاعدة، تقديم المدلي بأم، على المدلي بأب.
(٥) تقدم من لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
(٦) تقدم من لأبوين، ثم لأم، ثم لأب على ما رتبوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>