للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أنه مثله (١) الشرط (الثاني التكليف) بأن يكون القاتل بالغا عاقلا (٢) لأن القصاص عقوبة مغلظة (فلا) يجب (قصاص على صغير و) لا (مجنون) أو معتوه (٣) لأنه ليس لهم قصد صحيح (٤) الشرط (الثالث المكافأة) بين المقتول وقاتله (٥) حال جنايته (٦) .


(١) كأن يقتل زان محصن مثله زانيا محصنا أو مرتد مرتدا، أو حربي حربيا، لكن يعزر فاعل ذلك، لافتياته على الإمام.
(٢) قاصدا للقتل، كما تقدم.
(٣) كالحدود، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق» وقال الموفق: لا خلاف بين أهل العلم، في أنه لا قصاص على صبي، ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل، بسبب يعذر فيه، كالنائم والمغمى عليه، ونحوهما.
(٤) فهم كالقاتل خطأ، لا قود عليه، قال الشيخ: لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، إلا السكران، ففيه روايتان: وليس في ذلك إلا الدية اهـ، والمذهب عند الشافعية وغيرهم: وجوب القصاص، لتعديه بفعل ما يحرم عليه، كما يوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات، ولأنه لو لم يوجب عليه القصاص بذلك، لأدى إلى التمادي في ذلك، فإن من رام قتل شخص لا يعجز أن يسكر، حتى لا يقتص منه.
(٥) لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني، كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق.
(٦) لأنه وقت انعقاد السبب، والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق فلو
أسلم بعد جنايته، أو عتق قتل به، لأن القصاص قد وجب، فلا يسقط بما طرأ كما لو جن، فالعصمة حال الزهوق والجناية عليه معتبرة حال الجناية للقود، غير معتبرة له، ولا للدية من باب أولى حال الزهوق، وكل جرح وجد أوله غير مضمون، لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء، وما ضمن فيهما يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء، وكل جرح وقع مضمونا، لا ينقلب غير مضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>