(٢) وهما ما جاوز الذقن والخدين علوا وسفلا، فإن الشفة من الإنسان ما ينطبق على فمه ويستر أسنانه، لقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ولأن لها حدا تنتهي إليه، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى، بل تؤخذ العليا من الجاني بالعليا من المجني عليه. (٣) فإن قطعها من اللوح فله القود منه، وإن قطعها من المرفق، فله القصاص منه، وإن قطع من الكتف، أو خلع عظم المنكب، فله القود إذا لم يخف جائفة للآية، وقال الشارح: بلا نزاع. (٤) أي تؤخذ اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، كما مر في أخذ اليد. (٥) وفي اسمها، وإن قطع الأصابع من مفاصلها فله القود من المفصل، لأمن الحيف، ومن الكوع، فمنه وتؤخذ العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، من أنملة يد ورجل. (٦) اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى. (٧) الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر، لإمكان المماثلة