للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف (١) (بأن يكون القطع من مفصل (٢) أو له حد ينتهي إليه) أي إلى حد (كمارن الأنف، وهو ما لان منه) دون القصبة (٣) .


(١) والأمن من الحيف، أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف، قال في الأصناف: الأمن من الحيف شرط لجواز الاستيفاء وهو التحقيق وقال الفتوحي: النسبة بين إمكان الاستيفاء بلا حيف والأمن من الحيف العموم المطلق فكلما وجد الأمن من الحيف أمكن الاستيفاء بلا حيف وليس كلما أمكن الاستيفاء بلا حيف وجد الأمن من الحيف، فالعام شرط لوجوب القود، والخاص شرط لجواز الاستيفاء، والعام الإمكان، والخاص الأمن، ومتى وجد الخاص، وجد العام، ولا يلزم من وجود العام، وجود الخاص.
(٢) لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة، ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من الحق، والمفصل موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين، برباطات واصلة بينهما، مع تداخل كمرفق وركبة، أو تواصل كأنملة وكوع.
(٣) أي أو يكون القطع ينتهي إلى حد، كمارن الأنف، وهو ما لان منه، فهو الذي يجب فيه القصاص، أو الدية دون قصبة الأنف، لأن للمارن حدا ينتهي إليه، أشبه اليد، فإن قطع القصبة فلا قصاص، وله الدية، جزم به في الإقناع والمنتهى، ولابن ماجة: أن رجلا ضرب رجلا، على ساعده بالسيف، فقطعها من غير مفصل، فأمر له صلى الله عليه وسلم بالدية فقال: إني أريد القصاص فقال: «خذها بارك الله لك فيها» ولأن القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه من الحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>