للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: هكذا الرواية الصحيحة (١) والمراد بالدينار، مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره (٢) أو قيمته من الفضة فقط (٣) ويجزئ لواحد (٤) وتسقط بعجزه (٥) وامرأة مطاوعة كرجل (٦) .


(١) أي في التخيير بين الدينار ونصفه، كتخيير المسافر بين القصر والإتمام.
(٢) أي فالدينار زنة مثقال، وهو ضرب من المعاملات القديمة وأصله دنار ووزنه حدى وسبعون شعيرة، وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم، وإذا أخرج عنه مثقالا من الذهب خاليا من الغش أجزأ سواء كان مضروبا أو غير مضروب، أو نصفه على ما تقدم، والمضورب المطبوع، والنصف أحد شقي الشيء كله، واختار الشيخ: لا يجزئ إلا المضروب، لأن الدينار اسم للمضروب واستظهره في الفروع.
(٣) أي فلا يجزئ إخراج القيمة كسائر الكفارات، إلا من الفضة لإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة.
(٤) أي لمسكين واحد، لعموم الخبر، وكنذر مطلق، وذكر الشيخ وجها أنه يجوز صرفها إلى من له أخذ الزكاة للحاجة.
(٥) أي عن الكفارة ككفارة الوطء في نهار رمضان.
(٦) في التحريم والكفارة، إلا أن تكون ناسية أو مكرهة أو جاهلة فلا كفارة عليها، صرح به في المغني والمبدع وغيرهما، والفرق بينهما على القول بالوجوب حيث عذرت بذلك ولم يعذر هو لأن المجامعة لا تكون غالبا إلا منه، فهي أحق بالعفو، وهل تلزم الصبي؟ صوب ابن نصر الله وصاحب الإنصاف أنها لا تلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>