للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه قول أبي بكر وعمر (١) ولا مخالف لهما من الصحابة (٢) (من مفصل الكف) (٣) لقول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة (٤) (وحسمت) وجوبا (٥) يغمسها في زيت مغلي (٦) لتستد أفواه العروق، فينقطع الدم (٧) فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل كعبه (٨) .


(١) رضي الله عنهما، قال: إذا سرق السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع.
(٢) حكاه الموفق وغيره.
(٣) قال في المبدع: بلا خلاف.
(٤) وبذلك استمر عمل المسلمين، ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع، ولأنها آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها، واقتصر في القطع إلى الكوع، لأن اليد تطلق عليها إلى الكوع والمرفق، وإلى المنكب، وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه، فلا يقطع مع الشك.
(٥) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في سارق «اقطعوه واحسموه» رواه الحاكم وغيره.
(٦) ويقوم الودك مقام الزيت، إن لم يوجد الزيت، وعليه أجرة قطعه، لأنه حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤونته عليه، وعليه ثمن زيت حسم، حفظا لنفسه.
(٧) إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم، فأدى إلى موته، وفي السنن أمر بها فعلقت في عنقه، وذكر الراوي: أنه من السنة.
(٨) ويترك له عقبا يمشي عليه، وأجمعوا، على أن من لم يكن له الطرف
المستحق قطعه، قطع ما بعده، وكذلك إن كان أشل، من الطرف المستحق قطعه، بحيث لا يقطع فيه، قطع ما بعده، إلا أبا حنيفة، فقال: تقطع والشافعي: إن لم يرق دمها، وإلا قطعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>