(٢) أي مما تقدم، من تحليل، أو جحد فرض، أو جحد نبي أو كتاب، فلا بد مع الشهادتين من إقراره بذلك. (٣) فإذا لم يف بما جحده، بقي الأمر على ما كان عليه وإن كانت ردته بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب، فلا بد أن يشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق أجمعين، ولا بد أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين، ولا يكفي فيه مجرد إقراره بما جحده. (٤) أي أو توبته، مع قوله: أنا مسلم، أو توبته مع قوله أنا بريء من كل دين، يخالف دين الإسلام، إقراره بالمجحود به، من فرض ونحوه.. إلخ. (٥) فهو توبته أيضا للمرتد، ولكل كافر، لأنه إذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين، كان مخبرا بهما، لما روى المقداد، أنه قال يا رسول الله أرأيت لو لقيت رجلا من الكفار يقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذمني بشجرة، فقال: أسلمت أفأقتله، بعد أن قالها؟ قال: «لا تقتله» رواه مسلم. قال الموفق: يحتمل أن هذا في الكافر الأصلي، أو من جحد الوحدانية أما من كفر بجحد نبي، أو كتاب أو فريضة، ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك، لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون، ومنهم من هو كافر اهـ، وهذا معلوم في النصيرية والباطنية والدروز وغيرهم.