للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن علمت) المستحاضة (عدده) أي عدد أيام حيضها (١) (ونسيت موضعه من الشهر (٢) ولو) كان موضعه من الشهر (في نصفه (٣) جلستها) أي جلست أيام عادتها (من أوله) أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه (٤) (كمن) أي كمبتدأة (لا عادة لها ولا تمييز) فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم (٥) .


(١) أي علمت بأنها تحيض خمسة من الشهر مثلا.
(٢) بأن لم تدر أكانت تحيض في أول الشهر، أو وسطه أو آخره؟
(٣) أي العشر الأوسط منه، لكنها لا تدري أي العشر كان يأتيها فيها؟
(٤) كأول العشر، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها.
(٥) في قوله: من أول وقت ابتدائها، يعني أنها إذا نسيت عدد حيضها، ووقته وموضعه، فلم تعلم أول وقت كان الدم ابتدأها فيه، فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، كما أن المبتدأة المستحاضة إذا لم يكن لها تمييز صالح، ولم تعلم أوله وقت ابتدائها، فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، لكن بعد التكرار، بخلاف المميزة فاستحاضتها لا تحتاج إلى تكرار، ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها، وزمن جلوسها في غيرها، وما تجلسه ناسية من مشكوك فيه فكحيض يقينا، وما زاد إلى أكثره فكطهر متيقن، وغيرهما استحاضة، هذا مقتضى كلامه رحمهم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>