للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا حلف على وطء زوجته أو) حلف على (وطء دار، تعلقت يمينه بجماعها) أي جماع من حلف على وطئها لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف (١) .

(و) تعلقت يمينه (بدخول الدار) التي حلف لا يطؤها لما ذكر (٢) (وإن حلف لا يأكل شيئا، فأكله مستهلكا في غيره (٣) كمن حلف لا يأكل سمنا، فأكل خبيصا فيه سمن، لا يظهر فيه طعمه) لم يحنث (٤) .

(أو) حلف (لا يأكل بيضا، فأكل ناطفا لم يحنث) (٥) لأن ما أكله لا يسمى سمنا، ولا بيضًا (٦) .

(وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه) فيما أكله (حنث)


(١) وكذا لو حلف على ترك وطء زوجته، أكثر من أربعة أشهر، كان موليا.
(٢) أي من أن هذا المعنى: هو الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف، ويفرق بين أن يكون المقصود، تحريم البقعة على الرجل، فيحنث بإدخال بعض جسده إلى بعضها، لمباشرته بعض المحرم، وبين أن يكون مقصوده، التزام بقعته فإذا خرج بعضه لم يحنث كما في المعتكف.
(٣) لم يحنث، حيث أن المستهلك، لا يظهر فيه طعم المحلوف عليه.
(٤) أو حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا، لا يظهر فيه طعم اللبن لم يحنث.
(٥) أو حلف لا يأكل شحما، فأكل اللحم الأحمر، لم يحنث.
(٦) ولا شحما فلم يحنث، لأن المستهلك في الشيء وجوده كعدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>