(٢) وزيارة أخ في الله تعالى، أو شهود جنازة، مما لا يضره، ولا عياله، ولا غريمه، وكان بقصد التقرب، غير معلق بشرط، او علق بشرط كما مثل به. (٣) أو أحج أو اعتكف أو أزور مريضا، ونحوه. (٤) وكذا لو حلف بقصد التقرب، كوالله إن شفى الله مرضي، أورد مالي الغائب، ونحو ذلك، لأصلي أو أصوم، أو أتصدق بكذا. (٥) لمدح الذين يوفون بالنذر، وذم الذين ينذرون ولا يوفون. (٦) فدل الحديث على وجوب الوفاء به، ومن قال: إن قدم فلان أصوم كذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، قال الشيخ: لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال ليس هذا بنذر، فقد أخطأ ومن قال: لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن، ولو علمت أحب العمل إلى الله لأعملن، فنذر معلق بشرط، كقوله: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} . (٧) لعله احترز بقوله «من يسن له» عمن لا يسن له ذلك، كالمحجور عليه في ماله، لحق الغرماء، وكذا إذا لم يكن بيده ما هو مباح، بقدر حاجته.