للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو معلقا كفعل الصلاة، والصيام والحج ونحوه) (١) كالعمرة والصدقة، وعيادة المريض (٢) فمثال المطلق، لله علي أن أصوم أو أصلي (٣) ومثال المعلق (كقوله: إن شفى الله مريض، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا) من صلاة أو صوم ونحوه (٤) (فوجد الشرط، لزمه الوفاء به) أي بنذره (٥) لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (٦) (إلا إذا نذر الصدقة بماله كله) من يسن له (٧) .


(١) أي غير مقيد بشرط.
(٢) وزيارة أخ في الله تعالى، أو شهود جنازة، مما لا يضره، ولا عياله، ولا غريمه، وكان بقصد التقرب، غير معلق بشرط، او علق بشرط كما مثل به.
(٣) أو أحج أو اعتكف أو أزور مريضا، ونحوه.
(٤) وكذا لو حلف بقصد التقرب، كوالله إن شفى الله مرضي، أورد مالي الغائب، ونحو ذلك، لأصلي أو أصوم، أو أتصدق بكذا.
(٥) لمدح الذين يوفون بالنذر، وذم الذين ينذرون ولا يوفون.
(٦) فدل الحديث على وجوب الوفاء به، ومن قال: إن قدم فلان أصوم كذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، قال الشيخ: لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال ليس هذا بنذر، فقد أخطأ ومن قال: لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن، ولو علمت أحب العمل إلى الله لأعملن، فنذر معلق بشرط، كقوله: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} .
(٧) لعله احترز بقوله «من يسن له» عمن لا يسن له ذلك، كالمحجور عليه في ماله، لحق الغرماء، وكذا إذا لم يكن بيده ما هو مباح، بقدر حاجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>