للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات (١) .

و (لا) يقبل (في حدود الله) تعالى (كحد الزنا ونحوه) كشرب الخمر لأن حقوق الله تعالى، مبنية على الستر والدرء بالشبهات (٢) .

(ويقبل) كتاب القاضي (فيما حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه (٣) .

(وإن كان) كل منهما (في بلد واحد) (٤) لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال (٥) .


(١) فوجب قبول القاضي، المكتوب إليه بها.
(٢) ولهذا لا تقبل بالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي حكمه، كالشهادة على الشهادة، لأن شهادة القاضي، على شهادة من شهد عنده.
(٣) أي فيما حكم به القاضي، الكاتب لذلك الحكم، الثابت عنده لينفذه القاضي المكتوب إليه بذلك الحكم.
(٤) أي الكاتب، والمكتوب إليه.
(٥) وإلا تعطلت الأحكام وكثرت الخصومات، وصورة الحكم أن يقول: حكمت لفلان، على فلان، بكذا، وكذا، وقال الشيخ: إذا كان عينا في بلدا لحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي، ولا حاجة إلى كتاب، وأما إن كان دينا، أو غائبا في بلد آخر، فهنا يقف على الكتاب، وإذا كان المحكوم به غائبا فلو قيل: ينبغي
أن يكاتب الحاكم، بما ثبت عنده، من شهادة الشهود، حتى يكون الحكم في بلد التسليم كان متوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>