للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه (١) وتقبل) الشهادة (ممن يخنق أحيانا) إذا تحمل وأدى (في حال إفاقته) لأنها شهادة من عاقل (٢) .

(الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته) لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين (٣) (إلا إذا أداها) الأخرس (بخطه) فتقبل (٤) .


(١) قال أحمد: العقل غريزة، يعني ليس مكتسبا، وهو ما يحصل به الميز بين المعلومات، والمجنون مسلوب العقل، والمعتوه المختل العقل، دون الجنون.
(٢) أشبه من لم يجن.
(٣) وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه، كنكاحه وطلاقه للضرورة.
(٤) لدلالة الخط على الألفاظ، وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات وفيما
رآه قبل عماه، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه، وقال الشيخ: إذا سمع صوته صحت الشهادة عليه أداء، كما تصح تحملا فإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه، حين التحمل ولو كان شاهدا بصيرا، فكذلك لا يشترط عند الأداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>