للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولوجوبه يقينا (١) ولا تقضي الصلاة كما تقدم (٢) (وهو) أي: النفاس (كالحيض (٣) فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج (٤) (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة (٥) والطلاق بغير سؤالها على عوض (٦) (و) فيما (يجب) به كالغسل (٧) والكفارة بالوطء فيه (٨) (و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها (٩) (غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس (١٠) .


(١) لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض، لأنه يتكرر فيشق بخلاف النفاس.
(٢) يعني في قولهما: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعا.
(٣) بلا خلاف في الجملة، لأنه حيض مجتمع، احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه إلا ما استثني.
(٤) وله أن يستمتع منها كما يستمتع من الحائض.
(٥) أي النفساء كالحائض في ذلك اتفاقا.
(٦) ظاهره إن سألته بلا عوض، أو سأله غيرها لم يبح، وبذلك العوض يدل على إرادته حقيقة.
(٧) إجماعا.
(٨) قياسا على الحائض على القول بها.
(٩) إجماعا.
(١٠) لأنه ليس بقرء، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>