للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يكون للمريض عليه دين، فيقر بقبضه منه (فلا يقبل) هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه (١) إلا ببينة أو إجازة (٢) (وإن أقر) المريض (لامرأته بالصداق، فلها مهر المثل بالزوجية، لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه (٣) .


(١) أي حال إقراره أو بيعه، أو طلاقه، لإبطال ما وقع منه.
(٢) بقبضه أو إسقاطه، وفي رواية: يقبل إذا لم يتهم، وهو مذهب مالك والشافعي، وصوبه في الإنصاف: وقال ابن القيم، من الحيل الباطلة، إذا أراد أن يخص بعض ورثته، ببعض الميراث، وقد علم أن الوصية لا تجوز، وأن العطية في مرضه وصية، أن يقول: كنت وهبت له كذا، وكذا، في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به، وهذا باطل، والإقرار في مرض الموت لا يصح، للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرده للأجنبي، إذا ظهرت التهمة، وقوله هو الصحيح.
وأما إقراره أنه وهبه إياه في الصحة، فلا يقبل أيضا، كما لا يقبل إقراره له بالدين، ولا فرق بين إقراره له بالدين، أو بالعين، وأيضا، هذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور، فلا يملك الإقرار به، لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء فإنه بعينه قائم في الإقرار.
(٣) فلا يلتفت إلى ما أقر به، بل تعطى مهر المثل، وإن أقرت في مرضها، أن لامهر لها عليه، لم يصح الإقرار، وإن لم يجز باقي الورثة، ويصح إقراره على موكله وموليه، بما يمكن إنشاؤه لهما فيه، وإقراره بما في ولايته واختصاصه كأن يقر ولي اليتيم ونحوه، أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره ونحوه، لأنه يملك إنشاء ذلك، فصح إقراره به.

<<  <  ج: ص:  >  >>