للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو سيف في قرابه ونحوه (١) وإن قال له خاتم فيه فص (٢) أو سيف بقراب، كان إقرارا بهما (٣) وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص، وقال: ما أردت الفص، لم يقبل قوله (٤) وإقراره بشجر أو شجرة، ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها، ولو ذهبت (٥) ولا يملك رب الأرض قلعها (٦) وإقراره بأمة، ليس إقرارا بحملها (٧) ولو أقر ببستان شمل الأشجار (٨) .


(١) من الظروف وغيرها، أي فإقرار بالأول لا الثاني، لأن الأول لم يتناول الثاني كما تقدم.
(٢) كان مقرا بهما، لأن الفص جزء من الخاتم.
(٣) فالباء للمصاحبة فكأنه قال: سيف مع قراب، لأن الباء تعلق الثاني بالأول، والوصف يبين الموصوف، ويوضحه فلا يغايره.
(٤) لأن الخاتم اسم للجميع، والفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال: له عندي ثوب فيه علم، وظاهره، لو جاء بخاتم بلا فص، وقال: هذا الذي أردت قبل، لأن لفظه يحتمله.
(٥) لأنه تصرف في ملك الغير، بغير إذنه.
(٦) وكذا البيع والوقف، لأن الظاهر أنها وضعت بحق، وثمرتها للمقر له، لأنها نماؤها فتتبعها.
(٧) لأنه قد لا يتبعها.
(٨) والبناء والأرض، لأنه اسم للجميع، إلا أن يمنع مانع، ككون الأرض أرض عنوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>