للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويبطلهما) أي: الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت (١) أو كلام ولو مباحا (٢) (و) كلام (يسير محرم) كقذف (٣) وكره اليسير غيره (٤) (ولا يجزئ) الأذان (قبل الوقت) (٥) لأنه شرع للإعلام بدخوله (٦) .


(١) طويل للإخلال بالموالاة، وكذا إن أغمي عليه، أو نام طويلا.
(٢) لفوات الموالاة.
(٣) وغيبة، لأنه فعل محرما فيه، كما لو ارتد في أثنائه، وفاقا، وفي الفروع: وقيل لا يبطل يسير كلام محرم وفاقا.
(٤) أي غير المحرم: زاد في الإقناع، بلا حاجة وصحح في الإنصاف جواز رد السلام بلا كراهة، ولا تبطل به عند جماهير العلماء كالخطبة.
(٥) بإجماع المسلمين نقله ابن جرير والنووي وغيرهما، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه.
(٦) فلا يشرع قبل الوقت، لعدم حصول المقصود، بل وتغرير من يسمعه وتقدم قول الشيخ: إن الأذان إعلام بوقت الصلاة الذي تفعل فيه، لا الذي وجب فيه، ويظهر بوقت الظهر إذا أبرد بها وبالفائتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>