للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرير ومنسوج بذهب أو فضة (١) إن كان رجلا واجدا غيره، وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد (٢) ، وكذا إذا صلى في مكان غصب (٣) .


(١) أو أكثره حرير أو منسوج بذهب أو فضة، أو مطلي أو مكفت أو مطعم بأحدهما، قال في الرعاية: حرم مطلقا، والصلاة في الحرير من غير حاجة حرام بالنص والإجماع ويأتي قول الشيخ في الطراز ونحوه.
(٢) أي إن كان من صلى في ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة رجلا لا امرأة فتصح صلاتها لأنها غير آثمة وكان واجدا غيره وصلى في ذلك الثوب عالما تحريمه ذاكرا أعاد، و (عالما ذاكرا) حالان من فاعل صلى، وعنه: تصح مع التحريم، اختاره الخلال وغيره وفاقا، فإن لم يجد غيره، أو لبس الحرير لحاجة، أو صلى فيه جاهلا تحريمه، أو ناسيا لم يعد، ذكره المجد إجماعا، لأنه غير آثم، ولزوال علة الفساد، ولا يبطل الصلاة لبس عمامة أو خاتم منهي عنهما ونحوهما، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، وقال في الاختيارات: ينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجرثوبه خيلاء في الصلاة، لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير، ومثله كل ثوب يحرم لبسه.
(٣) أعاد، ولو منفعة أو بعضها، ويلحق به لو كان في ساباط، لا يحل إخراجه أو غصب راحلة وصلى عليها، أو لوحا فجعله سفينة، قال الشيخ: بطلان فرضه قوي، ولو غير هيئة مسجد فكغصب وإن منعه غيره أو زحمه وصلى مكانه ففي الصلاة وجهان، قال الشيخ: الأقوى البطلان، وعنه: تصح مع التحريم اتفاقا، واختاره الخلال وغيره، وإن جهل كونه غصبا، أو نسي صحت، ذكره المجد إجماعا، لأنه غير آثم، وقال الشيخ: ينبغي أن لا تجب عليه الإعادة صلاته بقدره، ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب عقوبة من لم يصل، بل يعاقب على قدر ذنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>