للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سترها) وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة، ففيها أولى (١) (وإلا) يجد ما يسترها كلها بل بعضها (فـ) لميستر (الفرجين) لأنهما أفحش (٢) (فإن لم يكفهما) وكفى أحدهما فالدبر أولى (٣) لأنه ينفرج في الركوع والسجود (٤) إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط (٥) .


(١) ولأن ستر العورة متفق عليه، وبترك ستر المنكب، لأنه مختلف فيه ولحديث من لم يكن له ثوبان فليتزر، وحديث وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك.
(٢) أي في النظر وهما عورة بلا نزاع، وغيرهما كالحريم التابع لهما.
(٣) أي فإن لم يكف الفرجين ما وجده من السترة وكفى أحدهما يعني الدبر أو القبل ستر أيهما شاء بلا نزاع، لاستوائهما في وجوب الستر، والدبر أولى من القبل، صححه المجد وغيره، وقيل القبل أولى، ومال إليه في الإنصاف، وقيل بالتساوي.
(٤) ولأنه أفحش، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة قال في المبدع، ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة قال في المبدع: ويتوجه أن يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلتها إن كان هناك رجل، وستر أكثرهما أولى.
(٥) بأن كانت إذا تركها على كتفه وسدلها من ورائه تستر عجزه، أو هو مستثنى من قوله: أو الفرجين باعتبار عموم الأحوال، أي ومن لم يجد إلا أن يستر الفرجين سترهما في كل حال، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فيلزمه العدول إلى سترهما ويصلي جالسا ندبا، والجمهور على أنه يستر الفرجين فقط، والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، والعجز من الرجل والمرأة ما بين الوركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>