للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكون إمامهم) أي إمام العراة (وسطهم) أي بينهم وجوبا (١) ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة (٢) (ويصلي كل نوع) من رجال ونساء (وحده) لأنفسهم، إن اتسع محلهم (٣) (فإن شق) ذلك (٤) (صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهم الرجال (٥)) (فإن وجد) المصلي عريانا (سترة قريبة) عرفا (٦) .


(١) جماعة صفا واحدا، وعنه ندبا، قدمه في الفروع وغيره، لأنه أستر من أن يتقدم عليهم، والوسط بسكون السين لما بين طرفي الشيء، لأنه ظرف، ويصلح فيه بين، وعكسه بالفتح، وقال المبرد: ما كان اسما فبالتحريك، وما كان ظرفا فمسكن، وقال الأزهري: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان، وما كان مصمتا لا بين بعضه من بعض كالدار والساحة والراحة فهو وسط بالفتح، قال: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان، ولم يجيزوا في الساكن الفتح.
(٢) عميا وعميانا وأعماء وعماء ذووا العماء، والظلمة ذهاب النور، جمعه ظلم وظلمات، فإذا كان العراة كذلك فيصلون جماعة، ويتقدمون إمامهم.
(٣) حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، لأن المرأة إذا وقفت خلف الرجل شاهدت عورته، ومعه خلاف سنية الموقف، وربما أفضى إلى الفتنة.
(٤) يعني صلاة كل نوع وحده، لنحو ضيق محل.
(٥) لما في ذلك من تحصيل الجماعة، مع عدم رؤية الرجال النساء، وبالعكس.
(٦) أي تعد في العرف أنها قريبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>