للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر (١) (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) (٢) فرضا كانت كالظهر والعصر (٣) أو نفلا كالوتر (٤) والسنة الراتبة (٥) لحديث إنما الأعمال بالنيات (٦) .


(١) أي من أراد أن يصلي الظهر مثلا فسبق لسانه بنية العصر لم يضر، لأن محل النية القلب، ولو نوى بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد بالإجماع.
(٢) إن كانت وإلا أجزأته نية صلاة مطلقة إجماعا، كصلاة الليل، لعدم التعيين فيها.
(٣) والمغرب والعشاء والصبح، وكذا منذورة وفاقا لمالك والشافعي والجماهير.
(٤) والتراويح والكسوف والاستسقاء فلا تصح واحدة منها إلا بنية صلاة بعينها.
(٥) والضحى والاستخارة وتحية المسجد ونحو ذلك، فلا بد من التعيين، لتتميز تلك الصلاة عن غيرها، كما لو كان عليه صلوات وصلى أربع ركعات لم ينوبها مما عليه لم تجز إجماعا، ومن لم يميز فرائض صلاته من سننها تصح بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، ولو غفل عن التفصيل، فنية الجملة في الابتداء كافية، قال النووي وغيره: وهو الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة فمن بعدهم.
(٦) أي إنما المنوي بحسب ما نواه العامل، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>