للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم (١) ويتمها منفردا (٢) (وإن أحرم إمام الحي) أي الراتب (٣) (وبمن) أي بمأمومين (أحرم بهم نائبه) لغيبته وبنى على صلاة نائبه (وعاد) الإمام (النائب مؤتما صح) (٤) لأن أبا بكر صلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، وتقدم فصلى بهم، متفق عليه (٥) .


(١) بأن سبق المأموم الحدث، أو فسدت صلاته لعذر أو غيره، لأنها غير متعلقة بها.
(٢) وإن لم يستدم نية الإمامة، لأنها ليست ضمنا لها، ولا متعلقة بها.
(٣) سواء كان الإمام الأعظم أو غيره، والحي القبيلة من العرب.
(٤) أي أحرم نائب إمام الحي لغيبة إمام الحي، أو لإذنه ثم حضر في أثنائها إمام الحي، فأحرم بهم، وبني إمام الحي على صلاة نائبه، وعاد الإمام النائب الذي أحرم بالمأمومين أولا مؤتما صح ائتمامه، وائتمام المأمومين.
(٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي، والأصل عدم الخصوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>