(٢) لحديث أبي سعيد «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان» رواه أحمد، ولحديث كعب، رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه رواه الترمذي. وقال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم، وما ورد من تشبيكه صلى الله عليه وسلم فليس بينه وبين ما جاء من النهي عنه معارضة، لأن النهي إنما جاء عن فعله في الصلاة، أو المضي إليها. وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة ولا في المضي إليها وقال النووي وغيره: اتفق أهل العلم على كراهة تشبيكه الأصابع في طريقه إلى المسجد، وفي المسجد يوم الجمعة وغيره، وسائر أنواع العبث ما دام قاصدا الصلاة، أو منتظرها. لحديث كعب وغيره، ولا يخالف ما ثبت أنه شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة، لأن النهي في حق المصلي وقاصد الصلاة، بخلاف من قام إلى ناحية المسجد يعتقد أنه ليس في صلاة اهـ. وإذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك، جمعا بين الأخبار، وكذلك لا يفرقع أصابعه لأنه من العبث.