للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة (١) ، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه (٢) وكسجود للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقًا (٣) (أو ترك منها تشديدة أو حرفا (٤) أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها) أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد (٥) .


(١) والتعوذ عند آية عذاب لم يبطل ما مضى من قراءتها، لوروده ويأتي.
(٢) بعد شروعه في قراءة الفاتحة، لم يعد ما قرأ منها، لأنه سكوت مشروع، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا
(٣) أي طال أو لم يطل، تعمد القطع أو لا، لأنه ليس بإعراض، وإن كان سهوا عفي عنه، قال ابن تميم: أو سكت سكوتا كثيرا نسيانا، أو نوما، أو انتقل إلى غيرها فطال، بنى على ما قرأ منها.
(٤) أي من الفاتحة، وقد فات محله وبعد عنه، وبحيث يخل بالموالاة استأنفها فإن كان قريبا فأعاد الكلمة أجزأ، كمن نطق بالكلمة على غير الصواب، فيأتي بها على وجه الصواب، والحرف المشدد أقيم مقام حرفين، لا إن لينها لأنه لا يحيل المعنى.
(٥) أي يبتدئها إن تعمد ترك حرف أو تشديدة أوترتيب وهو جعل كل شيء في مرتبته، فإذا قدم بعضها على بعض لم يسم قارئا لها عرفا، ولا يعتد بما قرأ منها، ومفهومه أنه إذ لم يتعمد لم يستأنف، وفيه احتمال يجب تمييزه، وهو أنه إن كان من جهة قطع الموالاة لم يستأنف وبنى، وإن كان ترك تشديدة أو حرفا فعلى ما تقدم، وإن فاتت الموالاة استأنف، وإلا أعاد الكلمة، والمراد في ذلك الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يلزمه ويأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>