للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما (١) (ثم) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخر مكبرا) (٢) ولا يرفع يديه (٣) .


(١) بجانبه فيخير، نص عليه، والأول أولى، لثبوت وضعهما حال القيام، وعدم المخصص، ولأن الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون، يضع فيه يمينه على شماله، وقد ثبت فيه الذكر، ولأن الوضع أبلغ في التعظيم من الإرسال.
(٢) أي يهوي ساجدا وفاقا، كسائر الانتقالات، من: خر يخر بالكسر خرورا، سقط وانكب على الأرض.
(٣) يعني حال انحداره بالسجود وفاقا، لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك
في السجود متفق عليه، وكذا لا يرفعهما حين يرفع رأسه من السجود، ولأنهما ينحطان لعبوديتهما، كما ينحط الوجه، فأغنى ذلك عن رفعهما، ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع رأسه من السجود، لأنهما يرفعان كما يوضعان معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>