للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتسدل رجليها في جانب يمينها) إذا جلست (١) وهو أفضل (٢) أو متربعة (٣) ، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي (٤) وخنثى كأنثى (٥) ثم يسن أن يستغفر ثلاثا (٦) .


(١) أي تسدلهما في جميع الجلسات، لوجود المعنى الذي لأجله شرع الجلوس على هذه الكيفية، ولم يصرحوا بحكم جلوسها على غير هذه الكيفية، المشروعة في حقها، إلا ما يفهم بالكراهة في الفروع، حيث قال: ولا تجلس كالرجل، لكن قال البخاري: كانت أم الدرداء تجلس كالرجل وهي فقيهة.
(٢) أي من تربعها، قال في المبدع وغيره: لأنه فعل عائشة، وأشبه بجلسة الرجل، وأبلغ في الإكمال والضم، وأسهل عليها.
(٣) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، والتربع هو الجلوس المعروف، اسم فاعل من تربع، سمي بذلك لأنه قد ربع نفسه كما يربع الشيء، إذا جعل أربعا، والأربع هنا الساقان والفخذان، ربعها أي أدخل بعضها تحت بعض.
(٤) خشية الفتنة بها، ولأن صوت المرأة عورة، وقال الشيخ في المرأة، إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة وإلا فلا.
(٥) فيما تقدم احتياطا إن سمعها أجنبي، لاحتمال أن يكون امرأة.
(٦) فيقول: استغفر الله، ثلاث مرات، للخبر الآتي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>