للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو في فرض (١) لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (٢) قال أحمد: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} في الصلاة وغيرها قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل (٣) .


(١) لأنه دعاء بخير، فاستوى فيه الفرض والنفل، وهو مذهب جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم، حكاه غير واحد.
(٢) وروى أحمد وأبو داود والنسائي نحوه من غير وجه، قال النووي: وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، يعني فرضها ونفلها للأخبار.
(٣) ورواه أبو داود مرفوعا، قال الشيخ: ويقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة، وما فيه دعاء يحصل للتالي والمستمع، لما روى الحاكم وغيره عن أبي ذر مرفوعا «إن الله ختم سورة البقرة بآيتين هما صلاة وقرآن ودعاء» .

<<  <  ج: ص:  >  >>