للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي (١) فالرطل العراقي تسعون مثقالا (٢) سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه (٣) (فخالطته نجاسة) قليلة أو كثيرة (غير بول آدمي (٤) أو عذرته المائعة) أو الجامدة (٥) إذا ذابت فيه (فلم تغيره) فطهور (٦) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» (٧) .


(١) وما وافقه كالنابلسي والحمصي، وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي، وكل رطل اثنا عشرة أوقية في كل البلدان وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهما، وأوقية الدمشقي خمسون درهما، وأوقية الحلبي ستون درهما، وأوقية القدسي ستة وستون وثلثا درهم.
(٢) والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وتسع وسبعون شعيرة، وقيل ثنتان وسبعون والدرهم ستة دوانق قال الشيخ: الدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل.
(٣) أي: أن الرطل العراقي نسبته إلى غيره من الأرطال سبع القدسي إلخ، ومساحة القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا إجماعا، بذراع اليد قال الشيخ: وقدرها بالصاع ثلاثة وتسعون صاعا، وثلاثة أرباع صاع.
(٤) ظاهره ولو لم يأكل الطعام.
(٥) أي اليابسة: ضد الذائبة يعني المائعة.
(٦) إجماعة حكاه غير واحد.
(٧) وأصله أنه سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع فقال ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>