للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة) مما تقدم في صفة الصلاة (سنة (١) فمن ترك شرطا لغير عذر) ولو سهوا بطلت صلاته (٢) وإن كان لعذر، كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم (٣) (غير النية فإنها لا تسقط بحال) لأن محلها القلب فلا عجز عنها (٤) (أو تعمد) المصلي (ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) (٥) .


(١) سواء كان ما عدا ذلك قوليا أو فعليا أو هيئات، والصلاة لها مكملات سوى الأركان والفرائض، والمخل بها متطرق إلى الإخلال بهما، لحديث: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» .
وقال بعض أهل العلم: الإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب، لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب، ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة كانت إلى اللعب أقرب.
(٢) لأن الشرط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة مشروطه، فمتى أخل به لغير عذر لم تنعقد صلاته، لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا له، أو جاهلا به، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة مع الجهل، وأمره بالإعادة ولم يجعله عذرا، وإذا انتفى مع الجهل فمع العمد أولى.
(٣) في التيمم وستر العورة وغيرهما، وإنما أراد جمعها ملخصة في موضع واحد.
(٤) قال الشيخ: بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا لا بد أن ينويه، إذا علمه ضرورة، وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد.
(٥) كأن يسجد قبل ركوعه، أو يقوم قبل تشهده، لتلاعبه، ولا يجبر بسجود السهو كما يأتي والباطل والفاسد مترادفان لمسمى واحد، وهو ما لم يكن صحيحًا
قال الشيخ وغيره: بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها شيئا في الآخرة، وقال في {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} الإبطال هو بطلان الثواب، ولا يسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>