للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه (١) وإن أتى به بعد السلام جلس بعده (٢) مفترشًا في ثنائية ومتوركا في غيرها (٣) وتشهد وجوبا التشهد الأخير، ثم سلم (٤) لأنه في حكم المستقل في نفسه (٥) .


(١) بلا تشهد إجماعا.
(٢) أي بعد سجود السهو.
(٣) كثلاثية ورباعية تبعا للأصل.
(٤) وفاقًا لمالك وأبي حنيفة، وروي عن ابن مسعود وغيره، لحديث عمران ابن حصين أنه صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والقول الثاني يسلم ولا يتشهد، اختاره الشيخ، ومال إليه الموفق والشارح، وهو الذي عليه العمل، كسجوده قبل السلام، ذكره في الخلاف إجماعا، ولأن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة، بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يتشهد.
(٥) من وجه فاحتاج إلى التشهد، كما احتاج إلى السلام إلحاقًا له بما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>