(٢) أي: يتشهد التشهد الأول. (٣) رواه مسلم وغيره، والإيتار بتسع مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. (٤) لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها والأفضل أن يتقدمها شفع، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال، وروي من غير وجه أنه كان يوتر بثلاث وقال: «من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» . (٥) أي: ثم يصلي الثالثة قال في الإنصاف: بلا خلاف أعلمه وهو أفضل، لما سبق قال مهنا: تسلم في الركعتين من الوتر؟ قال: نعم، قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عنه صلى الله عليه وسلم وقال الحارث: سئل أحمد عن الوتر، قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره إلا أن التسليم أثبت وأقوى.