للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(طهور يسير) دون القلتين (خلت به) كخلوة نكاح (امرأة) مكلفة ولو كافرة (١) ، (لطهارة كاملة عن حدث) (٢) (لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود وغيره (٣) وحسنه الترمذي (٤) وصححه ابن حبان (٥) .


(١) إشارة إلى الخلاف، فإنه لا نية للكافرة، ومكلفة أي بالغة عاقلة، لا صغيرة أو مراهقة وظاهره لا خنثى، لاحتمال أنه رجل، والجار والمجرور متعلق بخلت أي بأن لم يكن ثم من يشاهدها، فإن كان ولو مميزا أو كافرًا أو امرأة لم يؤثر.
(٢) أي مجتمعة شروطها وفروضها، عن حدث أصغر أو أكبر، لا خبث وشرب وطهر مستحب، فلو اختل شيء من ذلك فطهور لا تؤثر خلوتها به.
(٣) أبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي، السجستاني الحنبلي، أحد الحفاظ توفي بالبصرة، سنة مائتين وخمس وسبعين، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقالا وضوء المرأة.
(٤) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، نسبة لترمذ بلدة قديمة بطرف جيحون توفي بها سنة مائتين وتسع وسبعين، والمراد بالحسن في اصطلاحه رحمه الله تعالى ما ليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا يكون شاذا، ولا مخالفا للأحاديث الصحيحة، ويروى من غير وجه.
(٥) بكسر المهملة وتشديد الموحدة، الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي الدارمي التميمي، قال الحاكم: كان من أوعية العلم، توفي سنة ثلاثمائة وأربع وخمسين، وله شاهد عند أبي داود والنسائي (نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) قال الحافظ: رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>