للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهه، رواه الترمذي (١) ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلى آخره (٢) ويؤمن مأموم إن سمعه (٣) (ويكره قنوته في غير الوتر) روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم (٤) .


(١) من رواية حماد وهو ضعيف، ولحديث يزيد عند أبي داود وغيره: كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه ولحديث ابن عباس مرفوعًا، «فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» ، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الشيخ: وأما مسح وجهه بيديه فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة.
(٢) بالجمع ومشي عليه في الإقناع والمنتهى وغيرهما، ليشارك المأموم الإمام في الدعاء، وللنهي أن يخص نفسه بالدعاء دونهم، يعني فيما يؤمن عليه، قال شيخ الإسلام: إذا كان المأموم مؤمنًا، على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع، كما في دعاء الفاتحة في قوله {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعًا، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم، ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع، اللهم إنا نستعينك إلخ، ففي مثل هذا يأتي بصيغة الجمع، ويتبع السنة، قال في الفروع: ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين.
(٣) أي يؤمن على الدعاء من قنوت إمامه خاصة إن سمعه قال الشارح: لا نعلم خلافًا في ذلك، لحديث ابن عباس، بخلاف قوله: «إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، اللهم إنا نستعينك» ونحوه وإن لم يسمعه قنت لنفسه كما لو لم يسمع قراءة الإمام، فإنه يقرأ وإذا أراد السجود رفع يديه، نص عليه، لأن القنوت مقصود في القيام، فهو كالقراءة وقيل: لا قال في الفروع: وهو أظهر، ومن لا يحسن القنوت يقول: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} أو يسأل المغفرة ونحوه.
(٤) وغيرهم جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تعلق من تعلق
من العلماء في ذلك برواية عن ابن عباس لا تصح، قد خالفت ما علم بالضرورة من النقل والعقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>