للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهما) أي ركعتا الفجر (آكدها) أي أفضل الرواتب (١) لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه (٢) فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا (٣) ويسن تخفيفهما (٤) .


(١) إجماعًا.
(٢) أي لم يكن صلى الله عليه وسلم أشد محافظة ومداومة من تعاهده عليهما حتى استدل به على الوجوب، وقال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ، رواه مسلم وقال: «لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل» ، رواه أبو داود.
(٣) أي فإن شاء فعل ما عدا ركعتي الفجر، وركعة الوتر سفرا، وإن شاء ترك، لمشقة السفر، هذا معنى كلاما لأصحاب، وقال ابن عمر لما سئل عن سنة الظهر في السفر: لو كنت مسبحا لأتممت وقال شيخ الإسلام: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر.
وقال أيضا: وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء، فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر، ولم يصل معها شيئا وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها، والمسافر إذا اقتصر على ركعتي الفرض كان أفضل له من أن يقرن بها ركعتي السنة، وقال أيضا: يوتر المسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن تركه غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعا، وقال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر اهـ.
فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضرًا وسفرًا، وكذا قيام الليل، لما ثبت عنه أنه هو وأصحابه فعلوها مع الفجر، وقضوها معه، وثبت أنه يسبح على راحلته ويوتر عليها.
(٤) أي ركعتي الفجر إجماعًا لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أنه كان
يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ والمراد تخفيف نسبي إلى غيرهما من الصلوات لا النقر المنهي عنه، وعد الخلوتي ما يندب تخفيفه فقال:

أولها سنة فجر قد أتت ... وحال خطبة لجمعة ثبت
وركعتان لقيام الليل ... وركعتا الطواف قل في قول
ومثله تحية للمسجد ... كلاهما للعكبري أسند
وركعتان بعد فعل الوتر ... وفعل ذي من جالس فاستقر
قالوا وركعتان قبل المغرب ... إن قيل يندبان فاعلم وادأب
كذاك نفل من أقيم فرضه ... وهو به وخاف أن ينقصه
وتاسع عند صياح الولد ... وهو الذي بذكره تم العدد

<<  <  ج: ص:  >  >>