للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسجد في طواف مع قصر فصل (١) ويتيمم محدث بشرطه (٢) ويسجد مع قصره (٣) وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله (٤) ولا يسجد لهذا السهو (٥) ويكرر السجود بتكرار التلاوة (٦) كركعتي الطواف (٧) قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد، إن تكرر دخوله اهـ، ومراده غير قيم المسجد (٨) .


(١) أي بين القراءة والسجود، والاستماع والسجود، فإن طال الفصل كأن توضأ لم يسجد لفوات محله.
(٢) وهو تعذر الماء لعدم أو ضرر.
(٣) أي الفصل بين السجود وسببه، بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل.
(٤) لفوات محله.
(٥) لئلا يلزم تفضيل الفرع على الأصل.
(٦) لأنها سببه فتكرر بتكرارها ويحتمل أن يقال: إن أعادها لحاجة كتكرير الحفظ أو الاعتبار أو لاستنباط حكم منها، أو لفهم معناها، ونحو ذلك لم يكرر السجود، وإن سمع سجدتين معا سجد سجدتين لوجود المقتضى والقاعدة: تكفي واحدة، وخرج ابن رجب الاكتفاء بواحدة، كما خرج الأصحاب الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة بل هنا أولى.
(٧) فإنها تتكرر بتكرره.
(٨) قال في تصحيح الفروع: وتشبه أيضا إجابة المؤذن ثانيًا وثالثا، إذا سمعه مرة بعد أخرى، وكان مشروعا، فإن صاحب القواعد الأصولية قاله تبعا للمصنف وظاهر كلام الأصحاب، يستحب ذلك، واختاره الشيخ تقي الدين، وأما قيم المسجد فلا يكررها.

<<  <  ج: ص:  >  >>