للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بطبخ) طاهر فيه (١) (أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران (٢) لا تراب ولو قصدا (٣) ولا ما لا يمازجه مما تقدم (٤) فطاهر لأنه ليس بماء مطلق (٥) (أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر (٦) .


(١) أي في الماء كالباقلا والحمص فغير أحد الأوصاف الثلاثة.
(٢) ولبن وعسل ونحوها من الطاهرات والزعفران نبات له أصل كالبصل وزهره أحمر والزعفران الشعري خيوط نبات، يلتف بعضها على بعض كالشعر.
(٣) فلا يسلب طهوريته إذا خلط بتراب، ولو وضع فيه قصدا، لأنه أحد الطهورين وأصل مقره، ما لم يصر طينا لعدم الإسباغ به.
(٤) أي في قسم الطهور مما لا يمازج الماء، كدهن وملح مائي.
(٥) أي لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء ومعناه، بل صار بسبب ذلك مقيدا، بقولهم ماء زعفران، ونحو ذلك وعنه طهور، قال الموفق في الكافي: إنها أكثر الروايات عنه لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} وهو عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فلم يجز التيمم عند وجوده، ولأنه لم يسلبه اسمه ولا رقته، أشبه المتغير بالدهن، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره أبو البقاء وابن عقيل، والشيخ تقي الدين وقال: يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بالسدر في ثلاثة مواضع، ولاغتساله عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، رواه أحمد فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، وهو مذهب جمهور العلماء وأنص الروايات عن أحمد.
(٦) أي رفع بقليله وهو ما دون القلتين حدث مكلف أي بالغ عاقل، أو حدث صغير أي مميز وهو الذي يصح الوضوء منه، فطاهر وعنه مطهر اختاره الشيخ وأبو البقاء وابن عقيل، وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه
في الإنصاف، وفي الحديث (إن الماء لا يجنب) ، صححه الترمذي وقد صب عليه الصلاة والسلام على جابر من وضوئه، (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) رواه البخاري، ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه ما لو تبرد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>