(٢) أي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا سجد سجود التلاوة في غير الصلاة السرية وفاقًا لحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» . (٣) لأنه محل الإنصات في الجملة. (٤) أي يخير المأموم في متابعة الإمام في الصلاة السرية أو عدم المتابعة وقيل: يلزمه متابعة الإمام وفاقًا لأبي حنيفة، ورواية عن مالك، وقال عليه الصلاة والسلام «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» ، وكصلاة جهر، قال في الفروع: في الأصح، ويكره اختصار آيات السجود اتفاقا، وكره حذفها حتى لا يسجد لها لأن كلا منهما لم ينقل عن السلف، بل نقلت كراهته. (٥) أي سواء كانت خاصة أو عامة، دينية أو دنيوية، ظاهرة أو باطنة كتجدد ولد، أو مال أو جاه أو نصرة على عدو، أو غير ذلك من سائر النعم، أو اندفاع النقم، ونعمة الله على العبد ما أعطاه له مما لا يتمنى غيره أن يعطيه إياه، وفي الكليات: النعمة -في أصل وضعها- الحالة التي يستلذها الإنسان، والنقم كعنب جمع نقمة، اسم من الانتقام وهي المكافأة بالعقوبة، وظاهره لا يسجد لدوامها لأنه لا ينقطع، فلو شرع له السجود لاستغراق به عمره، وشكرها بالعبادات والطاعات والمتجددة شرع سجود الشكر لشكر الله عليها، وخضوعًا له وذلاًّ في مقابلة فرحة النعمة، وانبساط النفس لها، وقال الحجاوي: له مفهومان أحدهما صحيح، وهو أنه سواء كان في أمر الناس أو أمر يخصه، والآخر أنه سواء كان ظاهرا أو باطنا فإن النعم غير الظاهرة كثيرة في كل وقت، من صرف البلايا والآفات والتمتع بالصحة، والسمع والبصر، وغير ذلك فلا يسجد له.