للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، «حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع (١) وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول (٢) وحين تتضيف الشمس للغروب، حتى حتى تغرب» رواه مسلم (٣) وتضيف بفتح المثناة فوق، أي تميل (٤) .


(١) أي من ابتداء طلوعها، إلى أن ترتفع قيد رمح، ولمسلم وغيره «فإنها تطلع بين قرني شيطان» ، أي ناحيتي رأسه، ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، فنهي عن الصلاة حينئذ صيانة لها.
(٢) أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق، ولا في المغرب، أو الظهيرة شدة الحر، وقائمها البعير يكون باركا، فيقوم من شدة حر الأرض.
(٣) وأحمد وأهل السنن وغيرهم، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشهور، وأما الدفن فصوب البغوي والنووي وغيرهما أن المراد تأخيره إلى هذه الأوقات، أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره، بل ضعف شيخ الإسلام القول بأنه الصلاة على الجنازة، وقال: لأن الصلاة على الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع وإنما معناه تعمد تأخير الوقت إلى هذه الأوقات، كما يكره تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره.
(٤) يقال: ضاف يضيف أي مال، وفي الصحاح: تضيفت الشمس إذا مالت للغروب، وكذلك ضافت وضيفت اهـ، ومنه المضيف، أضفت فلانا، إذا أملته إليك، وأنزلته عندك.

<<  <  ج: ص:  >  >>