للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي: في الغروب (حتى يتم) لما تقدم (١) (ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي: في أوقات النهي كلها (٢) ، لعموم قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه (٣) ويجوز أيضًا فعل المنذورة فيها، لأنها صلاة واجبة (٤) .

(و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (٥) (فعل ركعتي الطواف) (٦) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة من ليل أو نهار» .


(١) يعني في حديث عقبة.
(٢) إجماعًا حكاه غير واحد، بل يجب للأمر به.
(٣) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» متفق عليه، والمراد الركعة، ولقصة نومه عن صلاة الفجر، ولما فيه من الاحتياط لأداء الواجب، وإبراء الذمة.
(٤) أشبهت الفرائض في قضائها في أوقات النهي، لاشتراكها في الوجوب وذلك بأن نذر أن يصلي وأطلق، ويجوز نذره فيها، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر، صرح به في الإنصاف وغيره، وقال الموفق فيما إذا نذر أن يصلي عقب كل صلاة ركعتين: إنه لا ينعقد فيما بعد الفجر والعصر، لأنه نذر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف، وهذا هو الصحيح.
(٥) وهي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها.
(٦) فرضا كان الطواف أو نفلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>