للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا المغرب) فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر (١) ، ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره (٢) وكره قصد مسجد للإعادة (٣) (ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) (٤) .


(١) ولفظ المقنع: إلا المغرب، فإنه يعيدها ويشفعها، وقدم في المغني والشرح: يعيدها وصححه ابن عقيل وابن حمدان، للعموم قال في الفائق: وهو المختار، وروي عن حذيفة أنه أعادها، رواه الأثرم، قال شيخنا: وهو الراجح في النظر والبديل.
(٢) أي كما لا تكره الجماعة الثانية والثالثة في مسجد ليس له إمام راتب بالإجماع وعنه: تكره فيما إذا كان له إمام راتب، وليس مطروقا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب، والتهاون بها مع الإمام، وعلى المذهب، فإذا صلى إمام الحي، ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوها جماعة، لعموم أحاديث التفضيل، وقوله: «من يتصدق على هذا فيصلي معه» ، وما ذكره الأصحاب من قولهم: لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة فهو مع المخالف، فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة، أو يقال: هو على ظاهره ليصلوا في غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة، أشار إليه في الإنصاف، قال شيخ الإسلام: ولا يعيد الصلاة من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام أصحابنا وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة لا لعذر مثل صلاة خوف ونحوه.
(٣) زاد بعضهم: ولو صلى وحده، ولا يكره قصد المسجد لقصد الجماعة.
(٤) فقط، وفاقًا، فالمسجد الأقصى كسائر المساجد، وعنه: والمسجد الأقصى ومعنى إعادة الجماعة أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة، فإنه يستحب أنهم يصلون جماعة، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وذكره بعضهم رواية واحدة، وكمساجد الأسواق وكالمساجد في ممر الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>