(٢) و «كالجمعة» «والمنافقين» ، «والفلق» «والناس» ، فقد صلى الله عليه وسلم بذلك. (٣) أحس به في ركوع، قال الذهبي: لا سيما في الجمعة اهـ وكذا قيام وقيل: وتشهد لا في سجود إعانة له على إدراك الركعة ونحوها، وهو مذهب الشافعي وغيره، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ولما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى: كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، وقوله: «إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي» ، وقوله للنساء، «لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا، ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة.» (٤) فلا يشق عليه لأجل الداخل، ولو كان من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة، لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه.