للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإمامة صبي بمثله (١) (و) لا إمامة (أخرس) (٢) ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل (٣) (ولا) إمامة (عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود) إلا بمثله (٤) (أو قيام) أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه (٥) (إلا إمام الحي) أي الراتب بمسجد (المرجو زوال علته) (٦) .


(١) يعني تصح وفاقا، لأنها نفل في حق كل منهما، فاتحدت صلاتهما.
(٢) بناطق فلا تصح قولا، واحدا وفاقا، والأخرس محتبس اللسان عن النطق، خلقه أو إعياء، وتقدم.
(٣) وهو القراءة والتحريمة وغيرهما، فلا يأتي به، ولا بدل لذلك، فلم تصح إمامته.
(٤) أي عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحو ذلك، فتصح إمامته به، وكذا عاجز عن استقبال، أو اجتناب نجاسة، أو عن الأقوال الواجبة، ونحو ذلك من الأركان والشروط، فلم تصح إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط أو الواجب، كالقارئ بالأمي إلا بمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالإيماء، واختار الشيخ صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط كالقاعد يؤم القائم.
(٥) فلم يصح الاقتداء به، كالعاجز عن القراءة إلا بمثله.
(٦) التي منعته القيام، ومفهومه أن إمام الحي إذا لم يرج زوال علته إن إمامته لا تصح، قال في الإنصاف، وهو الصحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب والحي البطن من القبيلة ومحلة القوم، الجمع أحياء، وسميت القبيلة بالحي لأن بعضهم يحيا ببعض و (إمام) بالجر صفة لعاجز، وكذا المرجو، وزوال نائب فاعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>