للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان أبو بكر قد اتبدأ بهم قائما، كما أجاب به الإمام (١) (وتصح خلف من به سلس البول بمثله) (٢) كالأمي بمثله (٣) (ولا تصح خلف محدث) حدثا أصغر أو أكبر (٤) (ولا) خلف (متنجس) نجاسة غير معفو عنها (٥) إذا كان (يعلم ذلك) لأنه لا صلاة له في نفسه (٦) (فإن جهل هو) أي الإمام، (و) جهل المأموم حتى انقضت (٧) .


(١) يعني أحمد رحمه الله، فيتمها كذلك، وقال: ليس في الحديثين الآخرين حجة، وأنكر النسخ، وجمع بينهما.
(٢) لا بغير مثله، لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل، لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث، المنافي للطهارة، أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه، وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة، وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر وكذا من به نجو وريح ورعاف لا يرقأ دمه وقروح سيالة تصح بمثله، لا بغير مثله، ولو عبر كالفروع بـ (من حدثه مستمر) لكان أشمل.
(٣) أي كما تصح صلاة الأمي بمثله إجماعا فتصح، خلف من به سلس البول ونحوه بمثله، إذا اتحد عذرهما، لا إن اختلف.
(٤) يعلم حدثه، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة، أشبه المتلاعب، ولكنه لا صلاة له في نفسه، فيعيد من خلفه، وقال غير واحد: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف محدث علم حدثه.
(٥) سواء كانت ببدنه أو ثوبه أو بقعته.
(٦) أشبه التلاعب فيعيد من خلفه.
(٧) أي جهلوا الحدث أو النجس حتى فرغوا منها والنسيان كالجهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>