للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (١) أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا (٢) أو (قبل زوالها) فنجس (٣) فما انفصل قبل السابعة نجس (٤) وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا (٥) (فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير) (٦) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر (٧) .


(١) أي وإن لم يبلغ قلتين ينجس وإن لم يتغير، وتقدم تنظير هذا المفهوم.
(٢) أي فينجس بمجرد الملاقاة إجماعا، لأنه تغير بالنجاسة.
(٣) ولو غير متغير بناء على تنجيس الطاهر بمجرد ملاقاة النجاسة من غير تغير.
(٤) بناء على وجوب السبع الغسلات، وأن النجاسة لا تزول بدونها.
(٥) أي بعد السابعة فنجس، لحصول عين النجاسة فيه، أو انفصل متغيرا بها فنجس.
(٦) لا يسير ولو زال به التغير، لأنه لا يدفع عن نفسه، وقال الشارح: الوجه الثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت وهو التغير.
(٧) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>