للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يحل المعنى كفتح دال (نعبد) ونون (نستعين) لم يكن أميا (١) (إلا بمثله) فتصح لمساواته له (٢) ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول، بعاجز عن نصفها الأخير، ولا عكسه (٣) ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها (٤) .


(١) فتصح إمامته.
(٢) إجماعا وهو استثناء من قوله: ولا تصح. إلخ، قال الشيخ: إن لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة لم يصل خلفه إلا من يكون لحنه مثل لحنه، إذا كانا عاجزين عن إصلاحه، وذكر أنه مثل أن يقول (أنعمت) وهو يعلم أنه ضمير المتكلم، فلا تصح، وإن لم يعلم أنه يحيل، واعتقد أنه ضمير المخاطب ففيه نزاع اهـ والمساواة المماثلة والمعادلة.
(٣) أي العاجز عن نصفها الأخير، بعاجز عن نصفها الأول، ولا من يبدل حرفا منها، بمن يبدل حرفا غيره، والعلة في لك عدم المساواة، وإن لم يحسنها، لكن أحسن بقدرها من القرآن، لم يجز أن يأتم إلا بمن لا يحسن شيئا منها، ولو اقتدى في سرية بمن لا يعرف حاله، لم يجب البحث عن كونه قارئا، بناء على الغالب.
(٤) لعدم المساواة.

<<  <  ج: ص:  >  >>