للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره (١) لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لأنه متقدم عليه (٢) وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت (٣) فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز (٤) إن لم يكونا في جهة واحدة، فتبطل صلاة المأموم (٥) ويغتفر التقدم في شدة خوف، وإذا أمكن المتابعة (٦) (ولا) يصح للمأموم إن وقف (عن يساره فقط) أي مع خلو يمينه (٧) .


(١) في الأصح وفاقًا، لأنه لا يتحقق تقدمه عليه، ولا يعتقد خطؤه.
(٢) مع اتحاد جهتهما.
(٣) كما فعله ابن الزبير، واجمعوا عليه، ولا يضر تقدم المأموم حيث كان في الجهة المقابلة للإمام لأنه في غير جهته، ولا يتحقق تقدمه عليه، وقال في الفروع: يجوز تقديم المأموم في جهتين وفاقًا، والصف الأول حينئذ في غير جهة الإمام هو ما اتصل بالصف الأول الذي وراء الإمام، لا ما قرب من الكعبة.
(٤) صرح به في المبدع، وهو معنى كلام صاحب المنتهى وغيره.
(٥) إن تقدم عليها فيها، لأنه يكون في حكم المتقدم على إمامه.
(٦) أي أمكن المأموم المتابعة حال شدة الخوف، كوقوع المسايفة والمضاربة والمصاولة والمجاولة، لدعاء الحاجة إليه، وحذف المفعول لأنه فضلة، فإن لم يمكنه متابعته لم يصح الاقتداء.
(٧) سواء كان خلفه مأمومون أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>